و قد ورد الحديث عن فضل رعاية الأيتام عَنْ سَهْلِ بَْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم :أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هكَذَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.
[صحيح البخارى]
وهذا الحديث العظيم يدل على الفضيلة والكفالة لمن يكفل الأيتام ، لذلك وضعه الإمام البخاري رحمه الله في باب: فضل رعاية الأيتام. ومن العبارات الأساسية الواردة في هذا الحديث:
معنى هذا الحديث: أن من يكفل اليتامى هموم الدنيا سيحتل مكانة عالية في الجنة قريبة من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم.
[١]وأمّا معنى “رعاية الأيتام” هو الكفالة ودعم جميع اهتماماتهم الدنيوية من الإطعام (طعام وشراب) ، والكساء ، والرعاية والإرشاد بالتربية الإسلامية الصحيحة.
[٢]معنى الأيتام: من فقد والده أو والديه قبل البلوغ
[٣]
الفضيلة في هذا الحديث تنطبق على من كفل الأيتام من ماله أو من مال الأيتام إذا كان هو الشخص الذي كفله بالفعل.
[٤]
وبالمثل ، تنطبق هذه الفضيلة إما على من يكفلون اليتيم يربطه صلة قرابة به أو لا يربطه به
[٥]وهناك الأمور وجب علينا مراعاتها في كفالة الأيتام ، والتي تحدث غالبًا في
حالة “الأطفال المتبنين” ، بسبب سوء فهم بعض المسلمين لقواعد الشريعة الإسلامية. مثل:
تحريم تقديم الولد المتبنى لغير أبيه ، لقوله تعالى :
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ.
[الأحزاب ٥ : ٣٣]
الأبناء المتبنين لا يستحقون ميراث الوالدين الذين رعاهم خلافا لعادات زمن الجاهلية الذين اعتبروا الأبناء بالتبني أطفالا بيولوجيين يستحقون الميراث عند وفاة والديهم بالتبني
[٦]
ولد المتبنى ليس من المحارم [٧] فالواجب على الوالدين الذين يرعونه وأولادهم أن يلبسوا الحجاب قبل التبني ، كما لو كانوا أمام غيرهم من الأجانب. وهذا مخالف للعادات في زمن الجاهلية
الهامش:
[١] انظر كتاب “عون المعبود (١٤/٤١) وتحفة الأحواذ (٣٩/٦) [٢] انظر كتاب “شرح صحيح مسلم” [١٨/١٣] [٣] انظر كتب النهاية فى غريب الحديث والآثار [٥/٦٨٩]الفضيلة في هذا الحديث تسري على من كفل الأيتام من ماله أو من مال الأيتام إذا كان هو الشخص الذي كفله بالفعل
[٤] انظر كتاب ” صحيح المسلم [١٨/١٣] و فيض القدير [٣/٤٩] [٥] المرجع نفسه [٦] كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري [٣٧٧٨] انظر كتاب تفسير القرطبي [١٤/١١٩] [٧] المحرم هو من يحرم أن يتزوج إلى الأبد بقضية صامتة (جائز في الدين). راجع كتاب فتح الباري [٤/٧٧]كتبه الأستاذ عبد الله بن تسليم البطاني